شرح
وارثا مملوكا في شرح الفرع الثاني عشر أنّ التركة تبقى في ملك « * » مال الميّت .
وسيأتي « 1 » لهذا مزيد إيضاح . وقال آخرون « 2 » : إنّها تنتقل إلى الورثة ، ويكون تعلّق حقّ الدّيان بها كتعلّق الأرش برقبة الجاني لجامع بينهما وهو الثبوت شرعا من دون اختيار المالك ، أو أنّه كتعلّق الدين بالرهن . والقول الأوّل هو المشهور والمنصور كما يأتي بيانه في الخاتمة « 3 » إن شاء اللّه تعالى . وربّما ظهر من « التذكرة » في كتاب الرهن « 4 » ومن « مجمع الفوائد « 5 » » هناك ومن « المجمع « 6 » » في المقام أنّ القول الثاني هو المشهور ، وليس كذلك كما عرفت . وناهيك بما قال في « السرائر » في باب الوصايا من أنّه لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة
هامش
( * ) - كذا في المسوّدة والمبيّضة ، والظاهر أنّه سهو من القلم والصواب : حكم .
( محسن ) .
( 1 ) سيأتي في ص 259 .
( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الحكم بالشاهد واليمين ج 8 ص 192 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في فروع موانع الإرث ج 4 ص 205 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في منع الإرث بأسباب اخر ج 9 ص 390 .
( 3 ) سيأتي في ص 263 - 275 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 235 .
( 5 ) الظاهر أنّه مجمع الفوائد للكركي ، ولم نعثر على كتاب منه بهذا الاسم ، وقد تقدّم منّا غير مرّة أنّ المظنون ظنّا قويّا أنّه هو جامع المقاصد لاتّحاد ما نسبه الشارح إليه كثيرا مّا مع ما في جامع المقاصد ، إمّا بعين العبارة ، وإمّا بمضمونه ، بناء على اتّحادهما . ولم نجد هذا الفرع بعينه في جامع المقاصد إن كان مراده منه ذلك ، وإلّا فلم نجد هذا الكتاب . نعم قد يظهر من بعض الموارد المشابهة بهذا المقام ميله إلى التبعية ، ومن بعضها الآخر عدم التبعية ، والتفصيل يوجب تطويلا خارجا عن التحشية ، فراجع وتأمّل .
( 6 ) الظاهر أنّ المراد منه هو مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي ، وعبارته وإن كانت خالية عن ذكر الشهرة إلّا أنّه نسب الحكم في المسألة إلى ما هو أقوى من الشهرة فإنه قال : ولكنّ الظاهر أنّه مجمع عليه . راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 11 ص 476 .