تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والروضة « 1 » وغاية المرام « 2 » » وخالف في « المجمع « 3 » » وظاهر « الإيضاح « 4 » والكنز « 5 » والكفاية « 6 » والمحشّي « 7 » » التوقّف . ولم يتعرّض في غير هذه لهذا الفرع . والحكم في المسألة يشبه ما إذا أحاط الدين بالتركة ، فقد قال جماعة « 8 » بأنّها تبقى على حكم مال الميّت ولا تنتقل إلى الورثة ، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى أرفق بالميّت فجعل له تعلّقا بالتركة لتبرأ ذمّته ، وليس هذا من المحال في شيء كما قيل من أنّه يستلزم أن يكون المال بلا مالك « 9 » . لأنّا نقول : الشأن فيه كما هو الشأن فيما لو أوصى بمال معيّن أن يصرف في بناء القناطر وحفر الآبار أو وقف على ذلك إلى غير ذلك من الأشباه والنظائر ، وقد قالوا : إنّه يملك دية نفسه - كما سيأتي « 10 » - وصيدا يقع في شبكته ، وقد صرّح في « الإيضاح « 11 » » فيما إذا مات ولم يخلّف إلّا
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 28 . ( 2 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 165 . ( 3 ) الظاهر أنّه مجمع القائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 476 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 174 . ( 5 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 345 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في تعديد موانع الإرث ج 2 ص 792 . ( 7 ) الظاهر أنّ مراده من المحشّي هو الشهيد ، وبالحاشية حواشيه على القواعد ، لأنّه هو المعروف بالتحشية على القواعد ، وحاشيته هي المعروفة . نعم في الحاشية النجارية المعروف انتسابها إليه لم يعلّق على المقام بشيء ومعناه حسب المعمول والظاهر قبول ما في المتن ، فحينئذ لم يحتسب محشّي تلك الحاشية من المتوقّفين بل من المنتخبين لما في المتن ، فتدبّر . ( 8 ) منهم الشيخ في النهاية : باب الإقرار في المرض ص 619 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 351 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 476 . ( 9 ) كما في جامع المقاصد : في ماهية الوصية ج 10 ص 25 . ( 10 ) سيأتي في ص 270 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في فروع موانع الإرث ج 4 ص 204 - 205 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 73 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي