تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
والأقرب تبعية النماء المتجدّد بين الموت والإسلام ،
شرح
جديد وهو المنع ، فلم يبق لعموم خطابات التوريث أثر أصلا . ولا يمكن أن يستدلّ على إرثه بمفهوم قوله عليه السّلام في رواية ابن مسكان ومحمّد : « وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » « 1 » . لأنّه وإن تناوله هذا المفهوم فقد تناوله مفهوم قوله عليه السّلام فيهما وفي غيرهما : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » فإنّه يدلّ بمفهومه على منع المقارن ، فتعيّن أنّه عليه السّلام أراد بمفهوم كلّ منطوق الآخر ولم يلحظ المقارن لندرته ، على أنّ الشرط إذا وقع مؤكّدا لمفهوم شرط آخر سابق عليه لم يرد منه إلّا منطوقه ، كما تقول : أعطه إن كان صالحا وإن لم يكن صالحا فلا تعطه ، فالمقارن لندرته لم يتعرّض لحكمه في الأخبار ولا في كلام الأصحاب ، فيجب ردّه إلى الأصل فيه ، فإن كان الأصل فيه المنع منع كما هو الظاهر ، وإلّا فلا ، فليتأمّل « * » .

[ حكم النماء المتجدّد بين موت المورث وإسلام الوارث ]

قوله قدّس اللّه روحه : ( والأقرب تبعية النماء المتجدّد بين الموت والإسلام ) كما في « الدروس « 2 » والمسالك « 3 »
هامش
( * ) - ومثله ما لو اقتسما ثمّ فسخت القسمة لغبن أو كانت قسمة تراض قبل الإقراع ، فإنّه يأتي فيه الوجهان المشاركة وعدمها . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب موانع الإرث ح 2 و 3 ج 17 ص 382 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 345 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 24 .