تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة ، له ستّة ، ولها سهم ، وهي متباينة ، تضرب أربعة في سبعة ثمّ في تسعة ثمّ في أصل المسألة وهي ثلاثة تبلغ سبعمائة وستّة وخمسين ، للأكبر ستّة في أربعة في سبعمائة وثمانية وستّون ، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعمائة وتسعة وثمانون ، وللأصغر ستّة في أربعة في تسعة مائتان وستّة عشر ، وللأخ سهمان في أربعة في سبعة ستّة وخمسون ، وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستّون ، فكمل له مائة وتسعة عشر ، وللأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون ، وسهم في أربعة في تسعة ستّة وثلاثون ، يجتمع لها أربعة وستّون . ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنّه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه . ولو كان هناك ابن رابع مكذّب في الجميع كان أصل المسألة من أربعة ، سهم على أحد عشر ، وسهم على تسعة ، وسهم على خمسة ، وسهم ينفرد به الجاحد ، فتصحّ من ألف وتسعمائة وثمانين سهما .
شرح
والحال أنّه أخذ زائدا عمّا اعترف به ، فيردّ الزائد على من اعترف له . وأمّا السهم المقسوم على تسعة فهو سهم المقرّ بالأخت والسهم الّذي على خمسة فهو سهم المقرّ بالأخ . قوله : ( فتصحّ من ألف وتسعمائة وثمانين سهما ) لأنّ الفروض هنا أربعة وهي أحد عشر وأربعة وخمسة وتسعة ، فنضرب خمسة في تسعة فالحاصل خمسة وأربعون ، ثمّ الحاصل في أحد عشر فالحاصل أربعمائة وخمسة وتسعون ،