تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
الرابع : لو خلّف ثلاثة إخوة لأب وادّعت امرأة أنّها أخت الميّت لأبويه فصدّقها الأكبر وقال الأوسط : هي أخت لامّ ، وقال الأصغر : لأب دفع الأكبر ما في يده إليها ، ودفع الأوسط سدس ما في يده ، ودفع الأصغر سبع ما في يده ، وتصحّ من مائة وستّة وعشرين ، لأنّ أصل المسألة ثلاثة . فمسألة الأوسط من ستّة ، والأصغر من سبعة ، تضرب ستّة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، وهو ما في يد كلّ واحد منهم ، فتأخذ جميع ما في يد الأكبر ، ومن الأوسط سدسه سبعة ، ومن الأصغر سبعه ستّة صار لها خمسة وخمسون .
شرح
ثمّ نضرب الحاصل وهو الأربعمائة والخمسة والتسعون في أصل الفريضة - أعني أربعة - فالمرتفع ألف وتسعمائة وثمانون سهما . وتقسيمها يظهر بعد التأمّل ، فللأكبر ربعها أربعمائة وخمسة وتسعون للأكبر « * » نقسّمه على أحد عشر فله ثلاثمائة وستّون ، وللابن الّذي أقرّ به تسعون ، وللبنت خمسة وأربعون ، وللأوسط أيضا ربعها نقسّمه على خمسة له ثلاثمائة وستّة وتسعون ، وللمقرّ له تسعة وتسعون ، وللأصغر أيضا ربعها نقسّمه على تسعة ، للبنت تسعه خمسة وخمسون ، وللمقرّ ثمانية أتساعها أربعمائة وأربعون . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الرابع : لو خلّف ثلاثة إخوة لأب وادّعت امرأة أنّها أخت الميّت . . . إلى آخره ) الفريضة من مائة وستّة وعشرين ، وذلك لأنّ الأوسط يجب عليه أن يدفع لها سدس ما في يده ومخرجه
هامش
( * ) - كذا في نسخة الأصل ، والظاهر زيادة فللأكبر أو للأكبر .