شرح
إلى آخره ) قد بيّن المسألة المصنّف رحمه اللّه بما لا مزيد عليه ، إلّا أنّ هناك مواضع ينبغي التنبيه عليها .
منها : قوله « لم يثبت نسبهما » ظاهره مشكل ، لأنّهما إذا كانا عدلين يثبت بهما النسب كما قدّمنا « 1 » . ولعلّه أراد إن لم يكونا عدلين أو عوّل على ما اختاره في « التذكرة « 2 » » .
ومنها : قوله « ثلث ما في يده » معناه ليقتسماه أثلاثا .
ومنها : قوله « إلى الأخ ربع ما في يده » يريد بالأخ الأخ الّذي أقرّ به بعد الأخت الّتي نفاها .
ومنها : قوله « بينهما » معناه بين الأخ والأخت الّتي أقرّ بها .
ومنها : قوله « على تسعة » الوجه في ذلك أنّ التسعة لثلثها ثلث وهي أقلّ عدد كذلك .
ومنها : قوله « في تسعة » ليكون الحاصل مائتين واثنين وخمسين ثمّ تضربه في أصل الفريضة وهي ثلاثة وقوله « سهم في سبعة » هذا سهم يأخذه الأوسط .
وقوله « للأخت سهم في أربعة في سبعة » هذا السهم تأخذه من الأكبر ، وأمّا السهم الّذي نضربه في أربعة في تسعة فهو الّذي تأخذه من الأصغر . وقوله « في الجميع » أي مكذّب في الأخ والأخت . قوله « سهم على أحد عشر » هذا سهم المقرّ بهما وهو الأكبر ، لأنّ أصل الفريضة الّتي هي أربعة أسهم واحد نقسّمه على أحد عشر له ثمانية ولهما ثلاثة تقسّم بينهما أثلاثا ، وذلك لأنّه اعترف بأنّهم خمسة إخوة وأخت ففريضتهم من أحد عشر ، فما في يده يكون حكمه حكم الفريضة الّتي اعتبر فيها ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 733 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 2 ص 174 س 37 .