تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده . ويأخذ المتفّق عليه من الأصغر ثلث ما في يده . فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتّفق عليه السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصحّ من أربعة وعشرين ، للأصغر ثمانية ، وللمتّفق عليه سبعة ، وللأكبر ستّة ، وللمختلف فيه ثلاثة . الثالث : لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر بأخ وأخت فصدّقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده والأوسط إلى الأخ ربع ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده . فالأصل ثلاثة : سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة ، له ستّة ، ولهما ثلاثة . وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة ، له ثلاثة ، وللآخر سهم .
شرح
ونحن نقول بموجبه لأنّه يثبت بشهادة الشاهدين على الجميع . وهل يقبل فيه شهادة النساء منفردات أو منضمّات ؟ قولان للشيخ في « المبسوط « 1 » » والحقّ عدم قبول شهادة النساء كما نصّ عليه الأصحاب « 2 » ، وما وجدت مخالفا في ذلك . والوجه في ذلك الاقتصار على المتيقّن المعلوم . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر . . .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 و 47 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 139 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 358 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 452 .