شرح
« المبسوط « 1 » والخلاف » كما في « تلخيصه « 2 » والوسيلة « 3 » والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » والمختلف « 8 » » وهذا الكتاب في كتاب الإقرار « 9 » و « الإيضاح « 10 » والدروس « 11 » وجامع المقاصد « 12 » » وغيرها « 13 » وظاهر « الخلاف » الإجماع « 14 » . ولم أجد أحدا صرّح بأنّه لا بدّ من إجماع الورثة سوى المصنّف رحمه اللّه في « التذكرة « 15 » » وبعض « 16 » من علّق على القواعد . ولولا ما في « التحرير » من أنّه لا عبرة بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهما عدلان « 17 » لأمكن حمل عبارة التذكرة على أنّه لا بدّ من إجماعهم إذا لم يكن فيهما عدلان ، على أنّه قد يقال « 18 » : لا مانع من هذا ، فتأمّل . فالحقّ أنّ شهادة الشاهدين لا ينبغي التأمّل في ثبوت النسب بها ، لأنّ الشارع قد أرسى قواعد شرعه عليها ولا شبهة للخصم إلّا عدم تبعّض النسب
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 2 ) تلخيص الخلاف : في الإقرار ج 2 ص 155 .
( 3 ) الوسيلة : في ميراث الأسير والحميل و . . . ص 400 .
( 4 ) السرائر : في الإقرار بوارث ج 3 ص 308 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 50 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 439 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 469 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 151 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 357 .
( 13 ) كمسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 139 - 140 .
( 14 ) الخلاف : في إقرار الوارث بنسب ج 3 ص 379 المسألة 30 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 2 ص 174 س 37 .
( 16 ) كالشهيد في الحاشية النجّارية : في الفرائض ص 169 س 14 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 17 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 .
( 18 ) لم نعثر على قائله .