السادس : أبوان وبنتان اقتسموا التركة ثمّ أقرّوا ببنت ، فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصيبها من التركة ، فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر ، للأبوين ستّة ، ولكلّ بنت أربعة ، فاسقط منها نصيب البنت المقرّ بها ، يبقى أربعة عشر ، للأبوين منها ستّة ، وإنّما أخذا ثلث أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان ، فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما ، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين ، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقّان ثمانية عشر ، يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ، ويبقى للابنتين أربعة وعشرون .
شرح
ويعطيه نصف التركة ويقرّ بالآخر من غير جحود للأوّل فإنّه يدفع إلى الثاني ثلث ما في يده .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( السادس : أبوان وبنتان ) قد تضمّن سؤالين : أحدهما كم المأخوذ وكم المتروك فيما إذا أقرّ الأبوان والبنتان ببنت بعد أن اقتسموا التركة فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصيبها ؟ والجواب بأنّ الأبوين إنّما أخذا ثلث أربعة عشر وهو أربعة وثلثان وبقي لهما في يد البنتين سهم وثلث لأنّ لهما ستّة من ثمانية عشر فإن أردت أن لا يكون كسر فاضرب ثلاثة في أربعة عشرة . . . إلى آخر ما ذكره المصنّف رحمه اللّه . ومن هنا يعلم حال السؤال الثاني والجواب عنه .
وبقي احتمال رابع وهو التفصيل بالعلم بنسب الثاني حال الإقرار بالأوّل وعدمه كما تقدّمت الإشارة « 1 » إليه فيما مضى .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 721 .