تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
شرح
والأصغر يقرّ بأنّه للمتّفق عليه والمتّفق عليه يقول إنّما هو للمختلف فيه . وعلى الاحتمال الثالث من الاحتمالات الفريضة من أربعة وعشرين ، لأنّ المتّفق عليه يأخذ منه الأكبر ثمنا كما أنّ المختلف فيه يأخذ أيضا كذلك ، ويأخذ المتّفق عليه من الأصغر سدس الأصل هو ثلث ما في يده ، لأنّ الأصغر يعترف بأنّ المتّفق عليه يستحقّ ثلث التركة فيدفع إليه ثلث ما في يده وفي يده نصف فيدفع إليه سدس الأصل ، فكان للمتّفق عليه سدس وثمن ، وبين الثمانية والستّة توافق بالنصف ، فنضرب نصف إحداهما في الأخرى فالمرتفع أربعة وعشرون ، للأكبر منها الربع ستّة ، والستّة الأخرى من النصف الّذي هو له لولا الإقرار يأخذها « * » المتّفق عليه والمختلف فيه لكلّ ثلاثة ، والأصغر في يده اثنا عشر فهو يقرّ بأنّه لا يستحقّ إلّا ثلث التركة ثمانية وأنّ الأربعة الأخرى يستحقّها المتّفق عليه فيدفعها إليه ، فيكون مع المتّفق عليه سبعة ومع المختلف فيه ثلاثة ومع الأكبر ستّة ومع الأصغر ثمانية . وضعف هذا الاحتمال ظاهر لا يكاد يخفى ولذا لم يذكر المصنّف وجه ضعفه ، وذلك لأنّ المتّفق عليه يقرّ بأنّه لا يستحقّ إلّا الربع وهو ستّة وقد حصل له سبعة . هذا ، والّذي ينبغي أن يقال : إنّا إن لم نشترط في ثبوت النسب إجماع الورثة حتّى الزوج والزوجة واكتفينا بشهادة الشاهدين العدلين الوارثين أو غيرهما لأنّ المتّفق عليه المصدّق شاهد أيضا كانوا أربعة ولا يلتفت إلى إنكار المنكر ، وإن لم نعتبر شهادة العدلين بل قلنا لا بدّ من إجماع الورثة فالمعتمد هو الاحتمال الأوّل كما إذا لم يكونا عدلين ، لكنّ الأكثر على الاكتفاء بشهادة العدلين كما في
هامش
( * ) - أي الستّة الأخرى .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 733 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي