الثاني : لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين فصدّقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتّفق عليه فصاروا ثلاثة ، ومسألة الإقرار أربعة ، ومضروب المسألتين اثنا عشر ، للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم ، وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة ، وللمتّفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر ، وإن أنكر فمثل سهم الأصغر .
ويحتمل أنّ المتّفق عليه إن صدّق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا ربع ما في يده لأنّه لا يدّعي أكثر منه ، ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده ، فتصحّ من ثمانية ، للأصغر ثلاثة أسهم ، وللأكبر سهمان ، وللمتّفق عليه سهمان ، وللآخر سهم .
ويضعّف بأنّ الأصغر مقرّ أنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث ، وقد حضر من يدّعي الزيادة فتدفع إليه ، كما لو ادّعى دارا في يد آخر فأقرّ بها لغيره فقال المقرّ له : إنّها للمدّعي فإنّها تدفع إليه .
شرح
ولو أقرّت بأخ أو أخت للأبوين دفعت جميع ما في يدها إلى المقرّ به ، إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين .
هذا بيان جميع ما ذكره المصنّف طاب اللّه ثراه « * » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الثاني : لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر . . .
إلى آخره ) قد ذكر المصنّف رحمه اللّه في هذا الفرع احتمالات ثلاثة : اثنان منها
هامش
( * ) - كذا ذكر صاحب « القاموس 1 » . ( بخطّه قدّس سرّه ) .
( ( هامش : ( 1 ) راجع الهامش السابق . ) )