شرح
فلها في مسألة الإنكار خمسة عشر ، وفي مسألة الإقرار ثمانية « * » فالفاضل سبعة للأخت المقرّ بها .
ولا يخفى أنّ الأربعة والخمسة ليست فريضة ، فتسميتها فريضة مسامحة ، وقد تقدّم « 1 » له نظير ذلك في الأبوين مع الخنثى فسمّى الخمسة فريضة وليست كذلك ، والأمر في ذلك سهل لعدم التفاوت .
وأمّا إذا أقرّت بأخ للأب فمسألة الإقرار ثمانية عشر ، وإنّما كانت كذلك لأنّا نطلب أقلّ عدد يكون له بعد إخراج السدس ثلث وما ذاك إلّا ثمانية عشر ، ومسألة الإنكار أربعة فإذا ضربنا الأربعة في ثمانية عشر كان الحاصل اثنين وسبعين . وقد ضرب المصنّف رحمه اللّه أحد المتوافقين في مثله . وهذا هو الّذي أشرنا إليه عند شرح قوله « إن تباينتا » « 2 » . فإذا ضربنا ثلاثة في ثمانية عشر حصل أربعة وخمسون فهي لها في مسألة الإنكار ، وإذا ضربنا خمسة في أربعة حصل عشرون هي لها في مسألة الإقرار . وإن شئت قلت : لها في مسألة الإنكار أربعة وخمسون من دون ضرب ، وفي مسألة الإقرار عشرون ، فالفاضل أربعة وثلاثون تدفعها إلى الأخ من الأب ، وإن شئت ضربت وفق أحد المسألتين في الأخرى ليكون الحاصل ستّة وثلاثين ، لأنّ الأربعة توافق الثمانية عشر بالنصف فإذا ضربنا نصف الأربعة في الثمانية عشر حصل المطلوب ، فالفاضل سبعة عشر تدفعها إلى الأخ .
هامش
( * ) - لأنّ الردّ حينئذ يكون أخماسا فيكون للأخت من الام من العشرين ثلاثة بالفرض وواحد بالردّ فالمجموع أربعة . ( منه قدّس سرّه ) .
- ذكر صاحب القاموس » فإنّه ممّا تطمئن النفس بخلافه لعدم ارتباط بين المقام وبين ما في القاموس من بيان مجرّد اللغة ، فراجع وتأمّل .
( 1 ) تقدّم في ص 670 .
( 2 ) تقدّم في ص 653 .