تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ولو كان الميّت مسلما وله ورثة كفّار لم يرثوه ، وورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم وإن بعد كالضامن .
شرح
إماميان ، وليس فيها أنّ الإرث للإمام عليه السّلام ، والخصم قائل بمضمونها ، وإنّما يخالف فيما إذا لم يكن له أولاد مسلمون فإنّه يقول : إنّ إرثه لأولاده الكفّار دون الإمام عليه السّلام كما لا يخفى . قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كان الميّت مسلما - إلى قوله : - كالضامن ) الحجّة عليه بعد الإجماع المعلوم والمنقول « * » صحيحة أبي بصير الصريحة بذلك المروية بعدّة طرق ، وهي صحيحة في « الفقيه « 1 » والتهذيب « 2 » » ومعلّقة في « الكافي « 3 » » بحسب الظاهر . وهذه الرواية وإن خصّت القرابة بالذكر دون المولى وضامن الجريرة حيث قال عليه السّلام فيها : وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام ، فقد وردت مورد الغالب من انتفاء المولى والضامن .
هامش
( * ) - في الرواية نوع اختلال في « الوسائل 4 » . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث أهل الملل ج 4 ص 336 ح 5728 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 38 في ميراث أهل الملل المختلفة ج 9 ص 369 ح 1316 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 144 ح 2 . والمراد من المعلّقة كون رواية الكليني عن ابن محبوب بوسائط متعدّدة كأحمد بن محمّد بن عيسى ، أو أحمد بن محمّد بن خالد ، أو عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، كما صرّح بذلك في جامع الرواة : ج 2 ص 267 ، والتنقيح : ج 1 ص 305 . وهذا بخلاف التهذيب : فإنّه صرّح في مشيخته بأنّ له إلى حسن بن محبوب طرقا ذكرها فيها ، فراجع . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 380 .