تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
شرح
« الفقيه » نطق بأنّه ولد وأولد « 1 » . قلت : التعليل جار على الوجهين ، ونظر الشيخ إلى الخبر الّذي أورده في « التهذيب « 2 » » وليس فيه أنّه ولد وإنّما فيه « أنّه أولد » . ولهذا اعترض في « غاية المراد « 3 » والمسالك « 4 » » على من ادّعى ذلك من الخبر بأنّ الخبر ليس فيه إلّا « أنّه أولد » . نعم في « الفقيه » رواه بطريق حسن أنه ولد وأولد . فنجزم بأنّ نظر الشيخ إلى ما رواه في كتاب حديثه . فكان حاصل ما أراد : أنّ الخنثى لا تكون أبا وامّا وزوجا وزوجة . وعبّر بالامّ والأب ولم يردفه بالزوج والزوجة لمكان التلازم البيّن . وعلى هذا يكون قوله « ويتقدّر أن يكون زوجا أو زوجة » معناه لمكان لفظ « أو » أنّه يمكن أن يشتبه حاله علينا فلا نعلم أنّه زوج أو زوجة أب هو أم امّ بأن يتزوّج خنثى بخنثى مع عدم العلم بعدم الصحّة فيكون شبهة موجبة لصحّة العقد باعتقادهم كما هو الشأن في سائر الأنكحة - على غير الوجه المعتبر - الصحيحة « * » باعتقاد المتعاقدين فإنّهم يحكمون في مثل ذلك بالإرث وسائر أحكام الزوجية حتّى بين الكفّار ، ثمّ نفرض أنّهما ماتا متعاقبين ولم تقسّم تركتهما مع بقاء الاشتباه المذكور . فإن قلت : مع ذلك ففي إعطاء نصف النصيبين نظر ظاهر ، فإنّ القريب إنّما ألجأنا إلى إعطائه كذلك إنّ الواقع لم يخلو عن إرثه ، وهما هنا يحتمل أن يكونا ذكرين وانثيين ، وعليهما فلا نكاح فلا إرث . قلت : هذا
هامش
( * ) - صفة الأنكحة . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الخنثى ج 4 ص 327 - 328 ح 5704 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 35 في ميراث الخنثى . . . ج 9 ص 354 - 355 ح 1271 . ( 3 ) غاية المراد : في ميراث الخنثى ج 3 ص 625 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في ميراث الخنثى ج 13 ص 246 و 255 .