ويحتمل عدم ذلك ، فيحصل نصف الردّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلّا فبحسب تعدّد الاحتمالات .
العاشر : العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد ، فلو فرضنا جدّا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورية المال نصفان ، وعلى تقدير الأنوثية المال أثلاثا ، تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستّة ثمّ تضرب اثنين في ستّة تبلغ اثني عشر ، فللجدّ سبعة وللخنثى خمسة ، ولو كانت جدّة فبالعكس .
أمّا الإخوة من الامّ أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث .
شرح
أربعة وعشرون وهي الخمس .
قوله : ( ويحتمل عدم ذلك . . . إلى آخره ) الوجه فيه أنّ المانع من الردّ إنّما هو وجود ذكر كامل ولم يوجد فيحصل نصف الردّ للأب أبدا وإن بلغ عدد الخناثى مائة . هذا إن اكتفينا بالاحتمالين أي احتمال كون الخنثيين ذكرين واحتمال كونهما انثيين ، وإن لم نكتف بهما كان له ربع الردّ من الخنثيين فيمنعانه من ثلاثة أرباعه ، لأنّ الاحتمالات أربعة ، فإنّه يحتمل كونهما ذكرين أو انثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى والعكس ، والثلاثة تمنع من سبعة أثمانه وهكذا ، والأقوى أنّه لا يسقط من الردّ إلّا نصفه ، إذ لا يتفاوت الردّ بوحدة الذكورة وتعدّدها .