فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما ، إذ هي امّ لأحدهما وأب للآخر . ويشترط في إضافة الإخوة اتّحاد أحدهما بينهما ، وهو منفيّ هنا .
مسائل الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة ، فيكتب على سهم « عبد اللّه » وعلى سهم « أمة اللّه »
شرح
قوله قدّس سرّه : ( فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما . . . إلى آخره ) الضمير راجع إلى الولدين المفهومين من قوله « ولدت وأولدت » وذلك لأنّها إذا ولدت من امرأة ابنا فنسبتها إليه بالأبوة وإذا ولد منها رجل ابنا فنسبته إليها بالأمومة فلم يتّحد الأب بينهما ولا الامّ . ويشترط في نسبة الإخوة اتّحاد أحدهما بينهما بمعنى أن يكون أب أحدهما هو أب الآخر وامّه امّه أو يتّحد أحدهما وهنا ليس شيء من ذلك . ولو قلنا بتحقّق الإخوة فمن أيّ جهة يحكم عليهما ليسا بأخوين للأبوين ولا لأحدهما ؟ نعم إن اعتبرت في الإخوة تولّدهما من واحد ثبتت الاخوّة بينهما وهو كما ترى ، ومع ذلك فالنسبة بينهما مشكلة ، لأنّه ليس بأخ للأبوين ولا لأحدهما ، فالمسألة محلّ توقّف .
[ مسائل ]
[ الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة ) كما في « النهاية « 1 » والغنية « 2 » والمقنعة « 3 » والمراسم « 4 »هامش
( 1 ) النهاية : في ميراث من يشكل أمره من الناس ص 678 .
( 2 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 .
( 3 ) المقنعة : في ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ص 698 .
( 4 ) المراسم : في ميراث الخنثى ص 225 .