تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
شرح
قد علمت الحال في ذلك ، وسقطت اعتراضات صاحب « المجمع « 1 » » كلّها أجمع ما عدا ما اعترض به على الاستدلال بالرواية من أنّها لا دلالة فيها على الحكم ولا على إمكان كون الخنثى زوجا وزوجة شرعيّة ، لأنّ الأمير عليه السّلام حكم بأنّه رجل وأبطل دعوى ابن عمّها « 2 » . وقد يجاب « 3 » بأنّ الشيخ إنّما استند إليها في إمكان حصول الاشتباه ، لأنّها تضمّنت أنّ الخنثى الّتي هي زوجة في الظاهر قد أولدت . وأمّا الحكم بإعطاء نصف النصيب فجار على القاعدة ، ودليله ما مرّ ، فلم يستدلّ الشيخ بالرواية على الحكم المذكور ولا على وقوع كونها زوجا أو زوجة كالمصنّف هنا وكما في « التحرير « 4 » والشرائع « 5 » والدروس « 6 » » فيتوجّه هذا الإيراد على هؤلاء الأجلّاء . والجواب ظاهر بأنّ الاستدلال بالرواية على وقوع الولادة والإيلاد . فإذا ثبت ذلك قلنا : لو تزوّج خنثى بخنثى ووقع العقد لشبهة ثمّ ماتا متعاقبين وولدا ولدا ولم يعلم حالهما بعدّ الأضلاع عند من يعتبره أو غيره فإنّا حينئذ نورّثهما من غير إشكال نصف ميراث الزوج والزوجة على القاعدة المقرّرة ، ويكون مراده بالرواية رواية الفقيه لا التهذيب . نعم يبقى عليهم أنّهم فهموا من كلام الشيخ غير ما أراد فاعترضوا بما عرفت الجواب عنه ، فتأمّل جيّدا .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الخنثى ج 11 ص 587 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 575 . ( 3 ) لم نعثر عليه حسبما تصفّحناه . ( 4 ) تحرير الأحكام : في ميراث الخنثى والمشكل أمره ج 5 ص 80 - 81 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 47 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في ميراث الخنثى ج 2 ص 380 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 701 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي