ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى ، وتصحّ الفريضة من مائة وعشرين ، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون ، وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريّتهما عشرون ، وكذا حال ذكورية الأكبر خاصّة وحال ذكورية الأصغر خاصّة ، وله حال انوثيّتهما أربعة وعشرون ، فله ربع المجموع ، وذلك واحد وعشرون ، فينقص سهما ، لأنّ الأربعة يأخذها في حال وتسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها .
التاسع : إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدّد الخناثى سقوط الردّ ، فإنّ الأب يمنع من نصف الردّ بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر ، وذلك لأنّ في كلّ واحد منهما اعتبار نصف ذكر ، ففيهما اعتبار ذكر ، والذكر مانع من الردّ .
شرح
قوله : ( فله الخمس تارة والسدس أخرى ) الأوّل على الأنوثة والثاني على الاحتمالات الباقية .
قوله : ( من مائة وعشرين ) لأنّا نضرب خمسة في ستّة ثمّ اثنين في ثلاثين ، للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون فله أحد عشر ، يبقى تسعة وأربعون لا تنقسم على الخنثيين فنضرب اثنين في ستّين فالحاصل مائة وعشرون كما ذكرنا .
قوله : ( فللأب اثنان وعشرون ) لأنّ له عشرين تارة وأربعة وعشرين أخرى فلها نصفها اثنان وعشرون .
قوله : ( حال ذكوريّتهما عشرون ) هو السدس وحال الأنوثة