وتجمعها فهو نصيبه ، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ، ولكلّ خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم .
فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين ، والأخير أعدل لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمالين ، وفي الأوّل يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر .
ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ثمّ اثنين في المجتمع ، فللذكر عشرة ولكلّ خنثى سبعة .
شرح
قوله : ( وتجمعها ) معناه إنّك تأخذ لكلّ وارث ربع ما حصل له في جميع الأحوال فيكون تفسيرا لما قبله ، أو معناه إنّك تأخذ ربع ماله في كلّ حال وتجمع الأرباع . والمعنيان متقاربان إن لم يكونا متّحدين بل هما متّحدان .
قوله : ( ربع ما حصل لها ) هو واحد وثلاثون .
قوله : ( ولكلّ خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم ) هي ربع أربعة وأربعين ونصف ، ويحتمل أن تجمع ما للخنثيين في الأحوال الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون ونعطيهما جميعا بالسوية .
قوله : ( للفرض الآخر ) لأنّا نحتاج إلى ضرب ثمانية في الثلاثين الّتي هي المسألة على الأوّل لمكان ثمن السهم يبلغ مائتين وأربعين ، للبنت اثنان وستّون ولكلّ خنثى تسعة وثمانون .
قوله : ( تضرب أربعة في ثلاثة ) الأربعة فريضة الأنوثة والثلاثة فريضة الذكورة .