وعلى تقدير الاحتمالات تفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى ، فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين . فعلى تقدير ذكورية الجميع لكلّ وارث أربعون ، وعلى تقدير انوثية الجميع للذكر ستّون ولكلّ خنثى ثلاثون ، وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون ، وكذا للذكر ، وللأصغر أربعة وعشرون .
وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون وللأصغر ثمانية وأربعون . فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصفا .
وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهما ، فيظهر التفاوت ، والأخير أصوب .
شرح
قوله : ( ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة ) الّذي حصل له في أربعة أحوال مائة وستّة وتسعون ربعها تسعة وأربعون .
قوله : ( ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصفا ) هذا ربع مائة واثنين وأربعين .
قوله : ( للذكر من مائة وعشرين خمسون ) لأنّ له على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ستّين . وأمّا أنّ لكلّ خنثى خمسة وثلاثين فلأنّ لها على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ثلاثين .