شرح
وعلى الاحتمال الثاني نقول : قد عرفت أنّ فريضة الخنثى والأنثى خمسة ، وللامّ من حصّة البنت خمسها ، ومن نصف حصّة الخنثى سدسه ، ومن النصف الآخر خمسة ، فنضرب خمسة في خمسة تصير خمسة وعشرين ، للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف نضرب اثنين في الأصل تصير خمسين ، للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف ، نضرب اثنين في خمسين تبلغ مائة ، للأنثى أربعون تأخذ الامّ منها ثمانية ، وللخنثى ستّون تأخذ من نصفها ستّة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمّل لها تسعة عشر ، وللأنثى اثنان وثلاثون ، وللخنثى تسعة وأربعون .
ويحتمل أن يكون للامّ من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثيه تضرب خمسة في خمسة ثمّ ثلاثة وفق الستّة مع المنكسر من حصّة الخنثى في المرتفع ، للامّ من حصّة الأنثى ستّة ومن ثلثي حصّة الخنثى خمسة ومن ثلثها ثلاثة تتكمّل أربعة عشر ، وللأنثى أربعة وعشرون ، وللخنثى سبعة وثلاثون .
وينعكس الحال في الخنثى ، فتأخذ الامّ من ثلثي حصّتها الخمس كالبنت ومن الثلث السدس لأنّه الزائد على حصّة البنت ، لأنّ للامّ أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد تضرب خمسة في خمسة ثمّ ستّة في المرتفع ، للامّ من سهم الأنثى اثنا عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث خمسة يتكمّل للامّ تسعة وعشرون ، وللأنثى ثمانية وأربعون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون .