ثمّ يرجع الخنثى على الأب بنصف ما اخذ منه من الردّ وهو سبعة ، لأنّه إذا أخذ أربعة وعشرين الّتي هي الردّ منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر ونصفها غير مستحقّ ، لأنّه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما ، وله في الأصل مائة وعشرون ، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون . وهذا بناء على أنّ فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الردّ بالنسبة إلى البنت مطلقا أو لا ؟
وبالجملة : فقه هذه المسألة لا ينفكّ عن عسر مّا وعلى الطريق الثاني للامّ نصف سدس ونصف خمس ، ومخرجهما ستّون تضربها في خمسة ، فريضة الخنثى والأنثى تبلغ ثلاثمائة ، للامّ خمسة وخمسون ، وللبنت ثمانية وتسعون ، وللخنثى مائة وسبعة وأربعون .
شرح
عنده وانتفاء النصّ ، وقد علمت أنّ الوجه الأوّل أرجح كما رجّحه في « التحرير « 1 » والإرشاد « 2 » » والشهيدان في « الدروس « 3 » والروضة « 4 » » والمحقّق الثاني « 5 » والمقدّس الأردبيلي « 6 » ، فليتأمّل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وعلى الطريق الثاني للامّ . . . إلى آخره ) قد ذكر المصنّف أنّ الاحتمالين اللذين بناهما على الوجهين يجريان على
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ميراث الخنثى ج 5 ص 79 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الخنثى ج 2 ص 133 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في ميراث الخنثى ج 2 ص 380 .
( 4 ) الروضة البهية : في ميراث الخنثى ج 8 ص 200 .
( 5 ) لا توجد لدينا حاشية المحقّق الثاني على الإرشاد .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الخنثى ج 11 ص 586 .