تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
وعلى الطريق الثالث الامّ تدّعي الخمس ستّة وثلاثين من مائة وثمانين ولها باليقين السدس ثلاثون ، والبنت تدّعي الخمسين اثنان وسبعون ولها باليقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون ، والخنثى يدّعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مائة وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون . فيقع التنازع في ثمانية وعشرين ، فالخنثى تدّعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر ، والامّ تدّعي منها ستّة فتعطى ثلاثة ، والبنت تدّعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر .
شرح
- فالحاصل مائة وخمسون ، فسهم الأنثى ستّون تأخذ الامّ خمسه اثنا عشر وكذا من ثلثي حصّة الخنثى وتأخذ من ثلث حصّتها الّذي هو ثلاثون خمسة هي سدسه فقد كمل للامّ تسعة وعشرون ، وللأنثى ثمانية وأربعون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون . وإن شئت اختصرت وقلت المأخوذ من ثلثي حصّة الخنثى خمس مخرجه خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستّة فنضرب الخمسة في الستة ثمّ الثلاثين وهو الحاصل في الأصل وهو خمسة يبلغ مائة وخمسين ، والتفصيل ما ذكرنا . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وعلى الطريق الثالث ) الفريضة فيه من مائة وثمانين كالاحتمال الأوّل من الطريق الأوّل فإنّك تضرب خمسة في ستّة ثمّ اثنين في المجتمع ثمّ ثلاثة في المرتفع وذلك مائة وثمانون ، وقد فصّلها المصنّف رحمه اللّه تعالى بما لا مزيد عليه . وقوله « وهو سدس وثلثا سدس » معناه أنّ الخمسين سدس الأصل وثلثا سدسه ، وذلك لأنّ سدس المائة والثمانين ثلاثون