تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
شرح
ولنا إليه طريق آخر أخصر من هذا وأهون ( وهو أن - خ ل ) نقول : مسألة الأنوثة خمسة ومسألة الذكورة ثمانية عشر فضربنا إحداهما في الأخرى فالحاصل تسعون ثمّ ضربنا الحاصل في اثنين فالحاصل مائة وثمانون . والتفصيل ما ذكره المصنّف رحمه اللّه ، أو نقول في التفصيل غير ما ذكره المصنّف كأن نقول : المسألة على الأنوثة من خمسة وعلى الذكورة من ثمانية عشر ، فللأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة من ثمانية عشر نضربها في خمسة فالمجموع ثلاثة وثلاثون ، وللخنثى سهمان من خمسة في ثمانية عشر وعشرة في خمسة تبلغ ستّة وثمانين ، وكذا تضرب ما حصل للأنثى من الفرضين . وقد ذكر المصنّف طاب ثراه في عمل المسألة على الاحتمال الثاني أنّك تضرب مسألة الخناثى أي الأنثى والخنثى خاصّة وهي اثنا عشر كما مرّ مفصّلا في مسألة الأب ( الامّ - خ ل ) وهي ستّون فإنّ له ( لها - خ ل ) نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلاثين ولا نصف لها فنضرب فيها اثنين فيصير الحاصل ستّين ، فالحاصل من ضرب الاثني عشر فيها سبعمائة وعشرون ، للأب ( للامّ - خ ل ) بحسب الفرض السدس مائة وعشرون ، ومجموع ما للبنت والخنثى أربعمائة وثمانون وذلك هو الثلثان وهو المتيقّن لهما ، لأنّه على تقدير انوثيتها لهما ذلك بالفرض ، وإنّما حصل للخنثى مائتان وثمانون لأنّ نسبتها إلى ثلثي الفريضة كنسبة الخمسة إلى الاثني عشر فإنّ لها على الأنوثة ستّة وعلى الذكورة أربعة ونصف ذلك خمسة ، فقوله رحمه اللّه « ثمّ يرجع الخنثى على الأب بنصف ما أخذ منه » معناه من الخنثى . وعبّر هنا بالأب وفي صدر المسألة بالامّ لعدم التفاوت ، إذ المفروض أحد الأبوين ثمّ إنّه قدّس اللّه تعالى روحه ذكر مبنى الاحتمالين اللذين تقدّمت الإشارة إليهما عن قريب وذكر أنّ فقه المسألة لا يخلو عن عسر لمكان تكافؤ الاحتمالين