تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
السابع : أحد الأبوين وأنثى وخنثى . فعلى الأوّل تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس ثمّ اثنين في المجتمع ثمّ مخرج الثلث في المرتفع ، وذلك مائة وثمانون ، للأب على تقدير الذكورة ثلاثون وللخنثى مائة وللأنثى خمسون ، وعلى تقدير الأنوثة للأب الخمس ستّة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأنثى ، فتأخذ نصف نصيب كلّ واحد فهو فرضه ، وللأب ثلاثة وثلاثون وللخنثى ستّة وثمانون وللأنثى أحد وستّون . ويحتمل أن يقال بضرب مسألة الخناثى وهي اثنا عشر في مسألة الامّ وهي ستّون فتصير سبعمائة وعشرين ، للامّ السدس مائة وعشرون وللبنت مائتان وللخنثى مائتان وثمانون ، إذ للبنت مع الأنثى خمسة من اثني عشر ، وللخنثى سبعة ، ويبقى الردّ وهو مائة وعشرون ، للامّ على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون ، وتأخذ البنت من الباقي أربعين ، والخنثى ستّة وخمسين سهما .
شرح
الربع والخنثى تدّعي خمسة أسداس فأصل الفريضة اثنا عشر ، لأنّا إذا جعلنا للامّ مدّعاها ثلاثة وللخنثى عشرة كانت الفريضة كما ذكر ، وقد علمت فيما مضى ما نختار في العول ، فليلحظ . قوله : ( السابع : أحد الأبوين . . . إلى آخره ) قد ذكر المصنّف طاب ثراه في المسألة احتمالين بناهما على وجهين : الأوّل من الوجهين أنّ فرض الخنثى ذكرا يقتضي سقوط الردّ على أحد الأبوين بالنسبة إلى البنت والخنثى معا .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 682 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي