وعلى العول من ثلاثة عشر .
شرح
السدس تسمية لأنّه المتيقّن ، وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس تسمية وذلك لأنّها لو كانت بنتا لكان لها انصف فلمّا كانت بمنزلة بنت ونصف بنت كان لها ثلاثة أرباع الزائد للبنتين وهو ثلاثة أرباع سدس والمخرج أربعة وعشرون ، لأنّ أصل الفريضة ستّة ولا ربع لسدسها ، وأقلّ عدد يخرج منه ربع السدس صحيحا أربعة وعشرون . أو نقول : نضرب وفق الأربعة في الستّة ثمّ اثنين في اثني عشر فالحاصل ما ذكر ، للامّ بالفرض أربعة ، وللبنت بالتسمية اثنا عشر ، ولنصف البنت ثلاثة أرباع السدس ثلاثة ، فالحاصل للخنثى خمسة عشر . فإذا حصل لها خمسة عشر وللامّ أربعة كان المجموع تسعة عشر . فأنت بالخيار إمّا أن لا تنظر إلى التفصيل والردّ وتقتصر على عدد يكون للامّ منه أربعة أسهم وللخنثى منه خمسة عشر وتجعل الفريضة من تسعة عشر وإمّا أن تلحظ التفصيل وتقسّم الخمسة الباقية عليهما بتلك النسبة ، وحينئذ فتضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين إلى آخر ما ذكره المصنّف طاب ثراه في المقام .
وبقي هناك احتمالان آخران :
أحدهما : أن نقول بعدم الردّ على الامّ لأنّه على خلاف الأصل وإنّما ثبت مع البنت الواحدة أو البنتين ، وأمّا مع البنت ونصف البنت فلا ، وعلى هذا تكون الفريضة من ستّة . وهذا هو ما أشار إليه الشيخ سالم رحمه اللّه تعالى .
والثاني : أن نقول : أقصى ما ثبت أنّ الخمس للامّ مع البنتين وأمّا مع البنت ونصف البنت فلا فيكون الردّ أرباعا . وسيشير المصنّف رحمه اللّه إلى بعض ذلك فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى .
قوله : ( وعلى العول من ثلاثة عشر ) بيانه : أنّ أحد الأبوين يدّعي