تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبنت الأصلية احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ، لأنّ للامّ مع البنتين الخمس ومع البنت الربع ، فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه ، تضرب أربعة في عشرين ، للامّ الخمس ستّة عشر وربع التفاوت وهو سهم ، وللخنثى ثلاثة وستّون . والأجود أن يقال : للامّ السدس وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس ، والمخرج أربعة وعشرون ، للامّ بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر ، فإمّا أن تجعل الفريضة تسعة عشر أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وستّة وخمسين ، للامّ من كلّ تسعة عشر سهما أربعة ستّة وتسعون ، والباقي للخنثى .
شرح
قوله : ( احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ) هذا الاحتمال مبنيّ على الوجه الثاني من الوجهين ، وهو أجودهما ، وقد احتمل فيه احتمالين ، هذا أوّلهما ، وثانيهما أجودهما . وإنّما كانت الفريضة من ثمانين لأنّا نضرب مخرج الخمس في الربع ليحصل عشرون . ولمّا كانت الخنثى بمنزلة ثلاثة أرباع البنتين كان لها ثلاثة أرباع الجزء الّذي هو التفاوت بين الخمس والربع وليس له ربع صحيح ، فنضرب أربعة في عشرين فالحاصل ثمانون ، للامّ الخمس ستّة وربع التفاوت وهو سهم من ثمانين ، فالباقي وهو ثلاثة وستّون للخنثى . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والأجود أن يقال . . . إلى آخره ) هذا هو الاحتمال الثاني على الوجه الثاني ، ومعناه أنّ الأجود أن يقطع النظر أوّلا عن الردّ وننظر إلى ما لكلّ منهما فرضا ثمّ يردّ عليهما الباقي بالنسبة ، فنقول : للامّ