تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
أو تضرب تسعة في ستّة فتبلغ أربعة وخمسين ، للامّ اثنا عشر بالتسمية والردّ .
شرح
قوله « والباقي للخنثى » أي ثمانية وعشرون ، وذلك لأنّ البنت الواحدة لها بالفرض النصف ثمانية عشر ولنصف البنت الزائدة نصف السدس الّذي هو التفاوت بين النصف والثلثين وهو ثلاثة ، فقد حصل لها من دون ردّ أحد وعشرون ولها من الردّ سبعة ، فالجميع ثمانية وعشرون . وإنّما كان الحاصل لها بالردّ سبعة لأنّ السدس ستّة تأخذه الامّ بالفرض والخنثى الّتي هي بنت ونصف بنت تأخذ بالفرض واحدا وعشرين ، فالباقي من الستّة والثلاثين تسعة تردّ عليهما على نسبة سهامهما ، فللامّ سهمان وللخنثى سبعة أسهم ، وذلك لأنّا إذا بسطنا التسعة على سبعة وعشرين حصل لكلّ واحد ثلاثة أثلاث ، وذلك ظاهر . وليعلم أنّ حصّة الامّ تسمية وردّا تنقص على هذا الاحتمال عمّا حصل لها كذلك على الاحتمال الأوّل . وأمّا ما يترتّب على ثاني الوجهين فيأتي بيانه عند تعرّض المصنّف له . قوله قدّس سرّه : ( أو تضرب تسعة في ستّة فتبلغ أربعة وخمسين ) بيان ذلك أنّ أصل الفريضة ستّة ، للامّ بالفرض واحد ، وللبنت بالفرض ثلاثة ، ولنصف البنت نصف سهم ، ومجموع ذلك أربعة ونصف فتبسطها من جنس الكسر أنصافا فتكون تسعة فتضربها في ستّة الّتي هي أصل الفريضة ابتداء لمكان التباين تبلغ أربعة وخمسين ، فيحصل للامّ اثنا عشر بالتسمية تسعة والردّ ثلاثة .