تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
السادس : أحد الأبوين وخنثى . الفريضة من أربعة وعشرين ، فللأب خمسة ، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت . وكذا على الطريق الأوّل والثالث ، لأنّ للامّ السدس بيقين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ويقسّم نصف السدس بينهما ، وكذا على الرابع .
شرح
لا يجري في الطريق الثاني جريانه في غيره ، فليتأمّل . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( السادس : أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين ) لأنا إذا فرضناها أنثى كانت من ستّة ، وكذلك إن فرضناها ذكرا . وعلى تقدير كونها أنثى تنكسر الستّة في مخرج الربع فنضرب أربعة في ستّة يبلغ أربعة وعشرين وهي تداخل الستّة فنكتفي بالأكثر ولا نحتاج إلى الضرب في اثنين للخنثى على تقدير الذكورة عشرون وعلى تقدير الأنوثة ثمانية عشر ونصف المجموع تسعة عشر . وللأب على تقدير أربعة وعلى آخر ستّة فله نصفها خمسة . وعلى الطريق الثاني الفريضة بحالها للخنثى تسعة عشر ، لأنّا لو فرضناها ابنا لكان له عشرون فأخذت نصف نصيبه عشرة ، وإن كانت بنتا كان لها ثمانية عشر فأعطيناها نصف نصيبها تسعة والمجموع تسعة عشر ، فيكون للأب عشرة . وعلى الطريق الثالث الفريضة بحالها الأب له السدس بيقين وهو أربعة من أربعة وعشرين ، وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين وهو ثمانية عشر ، بقي اثنان يدّعيهما كلّ منهما فيقسّمان بينهما نصفين . فقوله « ويقسّم نصف السدس بينهما » معناه أنّ الأربعة سدس الأربعة والعشرين ونصف الأربعة الّتي هي السدس اثنان تقسّمان بينهما .