الخامس : أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين .
الفريضة من ستّة ، للأبوين سهمان ولكلّ خنثى سهمان على جميع الطرق ، إذ لا ردّ هنا .
ولو كان معهما أحد الأبوين
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( على جميع الطرق ، إذ لا ردّ هنا ) الحكم ظاهر لأنّهما إن كانتا ابنتين كان لهما الثلثان وإن كانا ابنين أو ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض
قوله قدّس سرّه : ( ولو كان معهما أحد الأبوين ) قد تبيّن فيما سلف أنّ الفريضة من ثلاثين إن جرينا على الطريق المألوف أو على ما ذكره المصنّف ، إذ نصيب أحد الأبوين منها نصف مجموع الخمسة والستّة ، لأنّ نصيبه السدس تارة وهو خمسة والخمس أخرى وهو ستّة ، لأنّ الواحد زاد بالردّ فنصيبه الخمسة ونصف الواحد ، فانكسر الواحد في مخرج النصف ، ولكن هذا لا يهمّنا ، لأنّا إنّما سقنا المسألة لتصحيح مسألة الخنثى لا لمسألة الأب ، لكنّ حصّة الخنثيين لم تحصل صحيحة فإنّها على الأوّل خمسة وعشرون وعلى الثاني أربعة وعشرون ، وليس للمجموع نصف صحيح فضربنا اثنين في ثلاثين بلغ ستّين ، فالحاصل للخنثيين تسعة وأربعون هي نصف مجموع النصيبين تنكسر عليهما فنضرب اثنين في ستّين ومنها تصحّ صحيحة على الجميع ، فيحصل للأب اثنان وعشرون وللخنثى مائة إلّا اثنين لكلّ واحدة تسعة وأربعون كما سلفت الإشارة إليه . وأمّا أنّ ذلك بالسوية فسيأتي تمام الكلام فيه ، وقد تقدّمت الإشارة إليه في الجملة .