تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
فله تارة السدس وتارة الخمس تضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين ثمّ اثنين في ثلاثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة ، فله نصفهما أحد عشر ، والباقي للخناثى بالسويّة . وكذا باقي الطرق . وعلى العول من أحد وثلاثين .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وكذا باقي الطرق ) أمّا على الثالث فلأنّ الأب له من الثلاثين خمسة بيقين وهو يدّعي واحدا والخنثيين لهما أربعة وعشرون وتدّعيان واحدا فيقسّم بينهما نصفين ، ومن الستّين يدّعي كلّ من الأب والخنثيين اثنين زيادة على المتيقّن فنقسّمهما نصفين وهو ظاهر . وأمّا على الطريق الرابع فنقسّم ثلاثين تارة بينهم أسداسا للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون والثلاثين الأخرى أخماسا ، فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة وأربعون . وأمّا على العول على ما يريد المصنّف فلأنّ الأب يدّعي الخمس والخنثيين تدّعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستّة تبلغ ثلاثين تعول إلى واحد وثلاثين فإنّه يدّعي ستّة وهما تدّعيان خمسة وعشرين . وأمّا على الطريق الثاني فنقول : الخنثيان بمنزلة ثلاث بنات فلهنّ الثلثان من ثلاثة والأب له السدس من ستّة فاكتفينا بالأكثر للأب السدس وهو واحد وللبنات الثلاث اللاتي هما الخنثيان أربعة يبقى واحد يردّ أخماسا فنضرب خمسة في ستّة فالحاصل ثلاثون ، للأب السدس خمسة وللخنثيين اللتين هما ثلاث بنات الثلثان عشرون ، بقي خمسة للأب واحد ولهما أربعة وأنّه لمخالف لجميع الطرق في هذا الفرض ، إذ قد حصل للأب ستّة ولم يحصل له ذلك على بقية الطرق . وهذا هو الّذي لحظناه سابقا من أنّ الفرض الّذي ليس فيه مع الخنثى ذكر وأنثى أو هما معا