والرابع كالأوّل . ولو اعتبرت نصف نصيب كلّ واحد من الأبوين استوى الأوّل والرابع في كون الفريضة ستّين .
شرح
فرضا . ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية تردّ عليهم أخماسا فيكون لها ثلاثة أخماس ( أخماسها ، أخماسها - خ ل ) ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فإنّ للبنتين الثلثين ، فالّذي زاد لها بالبنتية الزائدة خمسا الباقي نعطيها نصفها واحدا ، فيكون لها أربعة أخماس الباقي وهو أربعة نضيفها إلى النصف يكون تسعة عشر .
وأمّا على الثالث فالفريضة أيضا من ثلاثين لأنّ للأبوين السدسين بيقين وللخنثى خمسين كذلك ، فنضرب فريضة السدس في الخمس يبلغ ما ذكرنا ، فللأبوين عشرة بيقين وللخنثى ثمانية عشر ، والباقي اثنان يدّعيهما كلّ من الخنثى والأبوين فتنقسم بالسوية ، فيحصل للخنثى تسعة عشر وللأبوين أحد عشر .
وأمّا على العول فالفريضة من خمسة عشر ، لأنّ الأبوين يدّعيان الخمسين والخنثى الثلثين فنضرب الثلاثة في الخمسة فالحاصل خمسة عشر ، فإن جريت على ما ذكر المصنّف طاب ثراه علت الفريضة إلى ستّة عشر فأعطيت الخنثى الثلثين عشرة وأعطيت الأبوين الخمسين ستّة ، وإن جريت على ما قدّمنا قلّت الفريضة خمسة عشر والمتنازع فيه واحد ، فنقسّمه عليهما للأبوين نصف واحد وللخنثى نصف فيكون الحاصل للأبوين خمسة ونصف وللخنثى تسعة ونصف ، فإن أردت تصحيح ذلك ضربت الخمسة عشر في مخرج النصف ، فالحاصل ثلاثون ، للخنثى تسعة عشر وللأبوين أحد عشر من غير تفاوت بينه وبين الاحتمال الأوّل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والرابع كالأوّل ) يريد أنّ للخنثى