تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان ، تضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر . وكذا على الثاني والثالث . وعلى العول تصحّ من ستّة عشر ، فإنّ الأبوين يدّعيان الخمسين والخنثى الثلاثين مخرجهما خمسة عشر ،
شرح
الحاصل ثلاثين ، فتكون الفريضة على تقدير الأنوثة من ثلاثين وعلى تقدير الذكورة من ستّة وهي تداخل الثلاثين ، فيكتفى بالأكثر فتنقسم من دون حاجة إلى الضرب في اثنين ، وإن شئت ضربته في اثنين فالحاصل ستّون ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وكذا على الثاني والثالث ) أمّا جريان هذا الفرض على الثاني فربّما كان محلّ تأمّل ، إذ الظاهر من « المبسوط » كما عرفت أنّه إنّما يجري على تقدير اجتماع الذكر والأنثى أو أحدهما مع الخنثى ، ولذا قال في « المسالك » : وفي جريانه على الطريقين نظر « 1 » ، يريد أنّ النظر إنّما هو بالنسبة إلى الطريق الثاني وإلّا فقد جرّاه هو على الطريق الأوّل . قلت : لا مانع من جريانه عليه إلّا شدّة المخالفة لجميع الطرق في بعض الفروض . وطريق جريانه على الثاني أن نقول : الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان اثنا عشر من ثلاثين ومع البنتين السدسان عشرة والتفاوت اثنان ، فالّذي يزيد للخنثى على تقدير البنتية الزائدة اثنان ، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين وهو واحد ، فيحصل للخنثى تسعة عشر وللأبوين أحد عشر ، تأمّل فيه فإنّه دقيق . وبعبارة أخرى : للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا وللأبوين عشرة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في ميراث الخنثى ج 13 ص 253 .