تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
شرح
من الجميع ، فإذا أخذ الزوج الربع من الجميع بقي من كلّ سهم ثلاث مرّات فهو نصيبه بعد الضرب . وكذا الكلام في تضعيفه ثماني مرّات وأخذ الزوجة الثمن وبقاء النصيب مكرّرا سبع مرّات . ولقد اعتبرت هذا الضابط في كثير من الفروض وعملنا المسألة عليه فرأيناه منطبقا على القواعد المقرّرة ، لكنّي اعتبرته مع بعض الفروض ، وهي ما إذا كان مع الخنثى أحد الأبوين فرأيته غير جار على القواعد مخالفا للضوابط ، فينبغي التأمّل فيه . بيان ذلك : أنّه إذا دخل الزوج على أحد الأبوين والخنثى فإنّ الفريضة ستّة وتسعون حاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع الّذي هو نصيب الزوج في أربعة وعشرين الّتي هي فريضة الخنثى وأحد الأبوين ، فعلى ما ذكروه في هذا الضابط يأخذ الزوج أربعة وعشرين وأحد الأبوين خمسة عشر ، لأنّ له خمسة من أربعة وعشرين يأخذها مضروبة في ثلاثة كما ذكر فالحاصل له خمسة عشر ، وقد كان للخنثى من أربعة وعشرين تسعة عشر يأخذها مضروبة في ثلاثة ، فهي سبعة وخمسون . ويلزم على هذا أن ينقص نصيب أحد الأبوين عن السدس ، لأنّ سدس ستّة وتسعين ستّة عشر ، وعلى تقدير الأنوثة ربع ثلاثة الأرباع وهو ثمانية عشر ، فإذا جرينا به على الطريق الأوّل يكون نصيبه نصف المجموع وهو سبعة عشر وأين هو من الخمسة عشر ، وما ذكروه إنّما يستقيم لو كان نصيب أحد الأبوين على تقدير الذكورة سدس الثلاثة أرباع « * » لا سدس الأصل ، فإنّ الاثني عشر مع الثمانية عشر ثلاثون ونصفها خمسة عشر . وكذا نقول في نصيب الخنثى فإنّه على تقدير الذكورية ما بقي بعد الربع والسدس وهو ستّة وخمسون وعلى تقدير الأنوثة ما بقي
هامش
( * ) - أعني اثني عشر . ( بخطّه قدّس سرّه ) .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 669 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي