تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
وباقي الطرق ظاهر . الرابع : أبوان وخنثى ،
شرح
بعد إخراج الثلاثة الأرباع الّتي هي سهم أحد الأبوين وبعد إخراج الربع الّذي هو سهم الزوج ، فالباقي حينئذ أربعة وخمسون ، فإذا انضمّت إلى الستّة والخمسين كان المجموع مائة وعشرة له نصفها خمسة وخمسون . وقد عرفت أنّ قضية ما ذكروا أن يكون للخنثى سبعة وخمسون ، فلا بدّ من التأمّل في المقام ، لأنّ جماعة من أجلّاء الأصحاب ممّن ذكر هذا الفرع أناطه بهذا الضابط ، ولعلّنا لم نصل إلى مرادهم رضي اللّه تعالى عنهم جميعا . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وباقي الطرق ظاهر ) وذلك لأنّ الاحتمال الأوّل من الثالث والطريق الرابع لا فرق بينهما وبين الطريق الأوّل . وأمّا الاحتمال الثاني من الطريق الثالث وهو العول فإنّا نضرب الأربعة في ثلاثة وعشرين على ما ذكره المصنّف طاب ثراه فالحاصل اثنان وسبعون ، للزوج ربعها ثلاثة وعشرون ، وللذكر ثلاثون ، وللبنت خمسة عشر ، وللخنثى أربعة وعشرون . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الرابع : أبوان وخنثى ) قد علمت فيما سلف أنّ الفريضة على الطريق الأوّل ثلاثون ولا تحتاج إلى الضرب في اثنين إذا جرينا على ما ذكره المصنّف من ضرب الخمسة في الستّة وهو مخالف للاصطلاح ، لأنّ الخمسة على تقدير الأنوثة ليست فريضة وإنّما طويت السهام حيث ردّ الفاضل عن السهام على الجميع بنسبة فروضهم ، وهذا لا يسمّى فريضة في الاصطلاح وإنّما أصلها ستّة . فالفريضة على التقديرين من ستّة ولكنّها على تقدير الأنوثة تنكسر في مخرج الخمس بسبب الردّ ، فنضرب خمسة في ستّة ليكون