الثالث : لو اتّفق معهم زوج أو زوجة صحّحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أوّلا دون الزوج والزوجة ، ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع كابن وبنت وخنثى . وفريضتهم على الأوّل أربعون ، تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مائة وستّين ، للزوج أربعون ، وكلّ من حصل له أوّلا سهم ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستّين ، فللخنثى تسعة وثلاثون ، وللذكر أربعة وخمسون ، وللأنثى سبعة وعشرون . وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة ، للزوج تسعة ، وللذكر اثنا عشر ، وللأنثى ستّة ، وللخنثى نصفهما .
شرح
قوله قدّس اللّه روحه : ( الثالث : لو اتّفق معهم زوج أو زوجة . . .
إلى آخره ) أي اتّفق مع الخناثى ومشاركيهم ، وهذه المسألة ذات فروض كثيرة ، لأنّ الخنثى حينئذ إمّا أن تتّحد أو تتعدّد ، وإمّا أن تكون ولدا أو أخا أو عمّة أو خالة ( أو أختا أو عمّا أو خالا - خ ل ) إلى غير ذلك . والمشارك إمّا الابن أو البنت أو هما معا أو الأبوان أو أحدهما إلى غير ذلك . وقد تعرّض المصنّف طاب ثراه لفرض من الفروض وبيّنه بما لا مزيد عليه . ومنه يعلم حال الباقي .
والضابط في ذلك كلّه ما أشار إليه المصنّف من أنّك تصحّح أوّلا مسألة الخناثى ومشاركيهم ، ثمّ تضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع بعد التصحيح ، ثمّ تخرج من الحاصل نصيب الزوج أو الزوجة ومن كان له من الفريضة شيء قبل ضرب مخرج نصيب أحد الزوجين أخذه مضاعفا ثلاث مرّات إن كان الداخل زوجا ، لأنّ أصل الفريضة ضوعف أربع مرّات ، لأنّها مخرج نصيب الزوج