تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
شرح
له سبعة ، وللخنثى خمسة ، لأنّك تضرب سهما في اثنين وسهما في ثلاثة ، أو تجمع نصيبي كلّ واحد وتعطيه نصفه . وأمّا على الطريق الثاني فالفريضة من خمسة لأنّا نريد أن نعطي الخنثى سهم بنت ، ونصف سهم بنت ، فإذا فرضنا سهم البنت اثنين لأنّه أقلّ عدد يحصل منه ذلك كان للخنثى ثلاثة بالبديهة ، فكانت الفريضة من خمسة ، للخنثى ثلاثة كما عرفت وللأنثى اثنان كما فرضت . وأمّا باقي الطرق فعلى الثالث على الاحتمال الأوّل تكون الفريضة من اثني عشر لأنّها على تقدير الذكورة من اثنين وعلى تقدير الأنوثة من ثلاثة والحاصل من الضرب ستّة ، للخنثى ثلاثة بيقين وتدّعي أنّ لها أربعة ، وللأنثى اثنان بيقين وتدّعي أن لها ثلاثة ، فالمختلف فيه واحد يدّعيه كلّ منهما . وليس له نصيب صحيح فنضرب اثنين في ستّة فالحاصل اثنا عشر ، للأنثى أربعة بيقين وهي تدّعي ستّة فلها خمسة ، وللخنثى ستّة بيقين وهو يدّعي ثمانية فله سبعة ، وعلى العول المدّعى نصف نصف وثلثان ومخرجهما ستّة تعول إلى سبعة كما ذكر المصنّف فيما سبق ، أو نقول : بدون عول للخنثى من الستّة ثلاثة بيقين وهو يدّعي أربعة وللأنثى اثنان بيقين وهي تدّعي ثلاثة ، فالمختلف فيه واحد كلّ منهما يدّعيه فنقسّمه نصفين بينهما ، وإن أردنا تصحيح النصف ضربنا الستّة في اثنين ليحصل اثنا عشر ، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة من دون تفاوت بينه وبين الاحتمال الأوّل ، وعلى الطريق الرابع من اثني عشر يقسّم عليهما نصفها بالسوية والنصف الآخر أثلاثا .