تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
الثاني : لو خلّف أنثى وخنثى . فعلى الأوّل الفريضة من اثني عشر ، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان . وباقي الطرق ظاهر .
شرح
الطرق الأربعة فروعا ، وفي جريان الجميع على الجميع تأمّل ، كما فيما إذا اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى ، فإنّ في جريانهما على الطريق الثاني نظرا يظهر عند تعرّض المصنّف لهما في الفرع الرابع ، وقد بيّنّا « 1 » أنّه يلوح من الشيخ في « المبسوط » والشهيد الثاني اختصاص الثاني بما إذا كان مع الخنثى ذكر أو أنثى أو هما معا . وهذا الفرع الأوّل قد تقدّم جريانه على الطريق الأوّل والثاني والثالث باحتماليه ، فلم يبق إلّا الطريق الرابع ، فقوله « وعلى الطريق الرابع من اثني عشر » وجهه إنّا نطلب عددا له ثلث ونصف ولنصفه نصف ، وأقلّ عدد يستخرج منه ذلك صحيحا اثنا عشر ، فنقسّم نصفها وهو ستّة بينهما نصفين ، فحصل للذكر ثلاثة وللخنثى ثلاثة ، والنصف الآخر أثلاثا للذكر أربعة وللخنثى اثنان ، فقد حصل للذكر سبعة وللخنثى خمسة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الثاني : لو خلّف أنثى وخنثى فعلى الأوّل الفريضة من اثني عشر ) لأنّ الفريضة على تقدير الأنوثة تكون من اثنين وعلى تقدير الذكورة من ثلاثة ، وبينهما تباين ، فنضرب إحداهما في الأخرى فالحاصل ستّة ثمّ نضربها في اثنين ليحصل اثنا عشر ، للخنثى سهمان نضربهما في اثنين وسهم في ثلاثة فالحاصل
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 650 .