تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
الثالث : أن تورّثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين ، كمسألة الابن والبنت والخنثى ، للذكر الخمسان بيقين وهو ستّة عشر من أربعين وهو يدّعي النصف عشرين ، وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدّعي الربع عشرة ، وللخنثى الربع بيقين وهو يدّعي الخمسين ستّة عشر ، والمختلف فيه ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّها فتعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر ، والابن يدّعي أربعة تعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر ، والبنت تدّعي سهمين فتدفع إليها سهما صار لها تسعة . ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال ، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعى هنا نصف وربع وخمسان ومخرجها عشرون ، للابن النصف عشرة ، وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الثالث : أن تورّثه بالدعوى ) هذا يسمّونه طريق الدعوى ، وهو على طريقين : الأوّل : أن يورّث بالدعوى فيما بقي بعد اليقين . الثاني : أن يورّث بالدعوى من أصل المال . والأوّل يوافق الطريق الأوّل في أكثر المواضع بل لا يمكن تخالفهما . بل الثاني كذلك على ما سنختار ، ولا حاجة بنا إلى العول كما هو مذهب العامّة في غير هذا المقام . وهذا وإن لم يكن منه إلّا أنّه قريب إليه ، وعلى كلّ حال فنحن في غنية عنه . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( كمسألة الابن والبنت والخنثى ) هذه المسألة من أربعين ، لأنّها على الذكورة من خمسة وعلى الأنوثة من أربعة ،