تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
شرح
في اثنين ، فالمرتفع أربعون . ففي صورة الذكورة نصيب الخنثى ستّة عشر وهي الخمسان من أربعين وفي صورة الأنوثة عشرة وهي ربع الأربعين ، فمجموعهما ستّة وعشرون ، فنصفها ثلاثة عشر ، والباقي من الأربعين سبعة وعشرون ، ثمانية عشر للذكر ، وتسعة للأنثى . فقد حصل للخنثى من الأربعين ثلاثة عشر وهي تنقص عن ثلثها بثلث واحد . وقد كان هناك له ثلث التسعة من غير نقصان . وأمّا الثاني - وهو ما إذا خلّف ذكرا وخنثى - فالفريضة على الثاني من سبعة كما ذكر المصنّف قدّس سرّه ، فللخنثى ثلاثة أسباع وللذكر أربعة أسباع ، وعلى الطريق الأوّل تكون الفريضة من اثني عشر كما سلف ، للخنثى منها خمسة وهي ليست ثلاثة أسباع الاثني عشر ، لأنّ ثلاثة أسباع لاثني عشر خمسة وسبع ، فقد نقصت حصّة الخنثى عن الثلث بسبع . وأمّا الثالث - وهو ما إذا خلّف أنثى وخنثى - فالفريضة على الطريق الثاني من خمسة كما ذكره المصنّف طاب ثراه ، فللخنثى ثلاثة أخماس التركة ، وللأنثى منها سهمان ، وعلى الطريق الأوّل تكون الفريضة من اثني عشر ، للخنثى منها سبعة ، وللأنثى خمسة ، فقد نقص نصيب الخنثى عن الثلاثة أخماس التركة بخمس واحد ، وذلك لأنّ خمس الاثني عشر اثنان وخمسان ، فتكون ثلاثة أخماس الاثني عشر سبعة وخمس ، وإنّما حصل للخنثى منها سبعة . ومن هنا تعلم أنّه أقرب من الأوّل لنصف الابن ونصف البنت . فإذا أمكن جريان الثاني في جميع الفروع كما سيأتي التنبيه عليه ينبغي أن يكون هو الأصل وعليه المعوّل . وسيظهر لك حال الطريق الثالث باحتماليه والرابع .