تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
شرح
وظاهر المصنّف كما هو صريح ولده وابن أخته « 1 » أنّه يحصل التفاوت في الإرث على هذا الاحتمال وأنّه يخالف الأوّل في الاستحقاق . قال في « الإيضاح » : فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكلّ منهم من ثلاثة وعشرين فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين ، فعلى الطريقة الأولى قد حصل للذكر من الأربعين ثمانية عشر ، وهي من هذا المقدار أربعمائة وأربعة عشر ، لأنّه مضروب ثلاثة وعشرين في ثمانية عشر ، وقد حصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين وذلك أربعمائة ، فقد حصل له أزيد ممّا حصل له على الطريقة الثانية بأربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما . والخنثى حصل له على الطريقة الأولى ثلاثة عشر من أربعين هي من هذا المبلغ مائتان وتسعة وتسعون ، وحصل له من ثلاثة وعشرين ثمانية فإذا ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة وعشرين ، فقد حصل له في الطريقة الأولى أقلّ ممّا حصل له على هذه الطريقة بأحد وعشرين سهما . والأنثى حصل لها على الطريقة الأولى تسعة ، فهي من هذا المقدار مائتان وسبعة ، وحصل له من ثلاثة وعشرين خمسة مضروبة في أربعين وذلك مائتان ، فقد حصل له على الطريق الأوّل أزيد ممّا حصل له على هذا الطريق سبعة أسهم . وهذه السبعة وما زاد للذكر وهو أربعة عشر هو ما نقص من سهام الخنثى « 2 » . قلت : الظاهر أنّه لا تفاوت بين الاحتمالين ، لأنّ المدّعى على هذا الاحتمال - أي احتمال تقديم الدعوى - نصف وربع وخمسان ،
هامش
( 1 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 410 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الخناثى ج 4 ص 254 - 255 .