تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
وهذا يسمّى التنزيل . الثاني : أن تجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت ، فلو خلّف ابنا وبنتا وخنثى بسطت سهامهم ، فتجعل لحصّة الابن نصفا ولحصّة البنت نصفا ، فيكون أقلّ عدد يفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما ، فالفريضة من تسعة . ولو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة ، ولو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وهذا يسمّى التنزيل ) وجه التسمية يدور على أحد أمرين : إمّا لأنّه من تنزيل الأحوال لأنّك تفرض له أحوالا متغايرة ، وإمّا لأنّه من تنزيل الحساب لأنّك تطلب ما لا له تلك النسبة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الثاني : أن تجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت . . . إلى آخره ) هذا الطريق هو المسمّى بطريق التحقيق ، وهو الأصل وعليه المعوّل كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى . وقد استحسنه في « التحرير « 1 » والإيضاح « 2 » » وجعله أقرب من الأوّل إلى نصف البنت ونصف الابن في « الإيضاح وتعليق » المحقّق الثاني « 3 » وهو المحكي « 4 » عن « الإيجاز » وقال في « الكشف « 5 » » : واختاره المصري منّا في التحرير . ولقد نسبه في « الكشف
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ميراث الخنثى ج 5 ص 74 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الخنثى ج 4 ص 252 - 253 . ( 3 ) تعليق النافع ( حياة المحقّق الكركي : ج 7 ) في ميراث الخنثى ص 211 . ( 4 ) راجع كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 477 . ( 5 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 477 .