تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
شرح
فتضرب الخمسة في الأربعة فالحاصل عشرون ، أو نقول مخرجها عشرون ، الابن يدّعي النصف عشرة والبنت تدّعي الربع خمسة والخنثى تدّعي الخمسين ثمانية ، فنقول : للابن ثمانية بيقين وهو يدّعي اثنين ، وللبنت أربعة بيقين وهي تدّعي واحدا ، وللخنثى خمسة بيقين وهو يدّعي ثلاثة ، فالمختلف فيه ستّة نعطيهم جميعا نصفها وهو ثلاثة كما هو القاعدة ، فيحصل للابن واحد وللبنت نصف وللخنثى واحد ونصف ، فقد انكسرت في مخرج النصف فضربنا اثنين في عشرين فالحاصل أربعون ، فللابن تسعة من عشرين هي ثمانية عشر من أربعين ، وللبنت أربعة ونصف من عشرين هي تسعة من أربعين ، وللخنثى ستّة ونصف من عشرين هي ثلاثة عشر من أربعين . فقد حصل للورثة على الاحتمال الثاني ما حصل لهم على الاحتمال الأوّل ، فليتأمّل جيّدا . ويؤيّد ما قلناه ما هو أظهر منه وهو ما إذا خلّف ابنا وخنثى ، فإنّ الفريضة على الطريق الأوّل من اثني عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة كما علمت ، وعلى الطريق الثالث بالاحتمال الأوّل أيضا من اثني عشر للذكر بيقين النصف ستّة وللخنثى بيقين أربعة ، يبقى سهمان يدّعيهما كلّ واحد منهما فتقسّم بينهما . وعلى الاحتمال الثاني منه يكون المدّعى نصفا وهو دعوى الخنثى وثلثين وهو دعوى الابن ومخرجهما ستّة ، الذكر يدّعي أربعة والخنثى ثلاثة فنعطي الابن ثلاثة ونصف والخنثى اثنين ونصفا ، وإذا أردنا تصحيح النصف ضربنا الستّة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى خمسة ، كما حصل ذلك من عمل الطريق الأوّل والاحتمال الأوّل من الطريق الثالث من دون تفاوت . وهكذا فيما يرد علينا من الفروض ولا حاجة بنا إلى القول بالعول .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 663 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي