شرح
ومضروبهما لمكان التباين عشرون ، للذكر الخمسان بيقين وهما ثمانية وهو يدّعي عشرة ، وللبنت الخمس بيقين وهو أربعة وهي تدّعي الربع خمسة ، وللخنثى الربع بيقين وهو خمسة وهي تدّعي خمسين ، فالمختلف فيه ستّة ، والباقي من العشرين ثلاثة لا غير تدّعيها الخنثى بأجمعها فنريد أن نعطيها نصفها فتنكسر في مخرج النصف فنضرب اثنين في عشرين ليكون الحاصل أربعين ، للذكر الخمسان بيقين فإنّهما له على ذكورية الخنثى وهما ستّة عشر من أربعين ، وهو يقول إنّ الخنثى أنثى فلي النصف عشرون ، وللبنت الخمس بيقين ثمانية ، وهي تقول الخنثى أنثى فلي الربع عشرة ، وللخنثى الربع بيقين وهو يدّعي أنّه ذكر فله الخمسان ستّة عشر ، فالمختلف فيه بين الكلّ ستّة أسهم ، الخنثى تدّعيها كلّها فنعطيها نصفها وهو ثلاثة فصار لها ثلاثة عشر ، والابن يدّعي أربعة فنعطيه نصفها اثنين فيحصل له ثمانية عشر ، والبنت تدّعي سهمين فندفع إليها سهما صار لها تسعة . هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على التقديرين .
وأمّا على الثاني من طريقي هذا الطريق فقد ذكر المصنّف طاب ثراه « * » أنّها تصحّ من ثلاثة وعشرين .
بيان ذلك : أنّ المدّعى منها نصف وربع وخمسان ومخرجهما عشرون ، لأنّك تضرب أربعة في خمسة أو لأنّه أقلّ عدد يخرج منه ذلك على صحّة . فالنصف يدّعيه الابن ، والربع البنت ، والخمسان تدّعيهما الخنثى ، فيعطى الابن النصف عشرة والبنت خمسة وللخنثى ثمانية ، فتعول إلى ثلاثة وعشرين .
هامش
( * ) - كذا في « ق » . ( منه قدّس سرّه ) .