شرح
والمسالك « 1 » والتنقيح « 2 » » إلى النهاية ، وقد تتبّعت كتاب « النهاية » فلم أجد لذلك أثرا وما زاد فيها على أن قال : ورّث ميراث الرجال والنساء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء « 3 » . وهذا هو عنوان المسألة تعنون به أوّلا ثمّ يذكرون الطرق كما صنع في « الشرائع « 4 » والنافع « 5 » » وغيرهما « 6 » . نعم ، هو مختار « المبسوط « 7 » » وقد نسب الأوّل إليه جماعة كما قد عرفت « 8 » وأنّه لسهو من القلم ، نعم ذكر فيه فروعا بناها على الأوّل .
وقد ذكر المصنّف طاب ثراه في هذا الطريق ثلاثة أمثلة خولف فيها الطريق الأوّل .
أمّا الأوّل - وهو ما إذا خلّف ابنا وبنتا وخنثى - فعلى هذا الطريق تكون الفريضة من تسعة كما هو ظاهر ، للخنثى منها ثلاثة ، وللذكر ثلث وتسع ، وللأنثى ثلث إلّا تسعا . وعلى الطريق الأوّل تكون الفريضة من أربعين ، لأنّك إن فرضت الخنثى ذكرا فنصيبه خمسان ، فتكون الفريضة من خمسة ، للأنثى خمس وهو واحد ، وللذكر اثنان ، وللخنثى اثنان . وإن فرضته أنثى فنصيبه ربع ، فتكون من أربعة ، للذكر اثنان ، وللخنثى والأنثى اثنان . وبين الأربعة والخمسة تباين فنضرب إحداهما في الأخرى فالحاصل عشرون ، ثمّ الحاصل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في ميراث الخنثى ج 13 ص 243 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في ميراث الخنثى ج 4 ص 213 - 214 .
( 3 ) النهاية : في ميراث الخناثى ص 677 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 44 - 45 .
( 5 ) المختصر النافع : في ميراث الخنثى ص 267 .
( 6 ) كالجامع للشرائع : في ميراث الخنثى ص 505 .
( 7 ) المبسوط : في ميراث الخنثى ج 4 ص 114 .
( 8 ) تقدّم في ص 650 .