تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
وبالأكثر إن تناسبتا ، ثمّ تضربها في اثنين ،
شرح
قوله قدّس اللّه روحه : ( وبالأكثر إن تناسبتا ) أي تداخلتا كأبوين وذكر وخنثى فإنّها على تقدير الذكورة من ستّة وعلى تقدير الأنوثة من ثمانية عشر لانكسار ثلثي الستّة على ثلاثة ، فنضرب ثلاثة في ستّة ليحصل ثمانية عشر ، والثمانية عشر والستّة متناسبتان - أعني متداخلتين - فيجتزئ بالأكثر وهي الثمانية عشر . فإن شئت قلت للأبوين ستّة وللذكر سبعة وللخنثى خمسة من دون ضرب في اثنين ، وإن شئت ضربت الثمانية عشر في اثنين فالحاصل ستّة وثلاثون ، لكلّ من الأبوين على كلّ من التقديرين ستّة فالمجموع اثنا عشر ، فلكلّ واحد من الأبوين ستّة فلهما معا اثنا عشر ، وللذكر على تقدير اثنا عشر وعلى آخر ستّة عشر فله نصفهما أربعة عشر ، وللخنثى على تقدير اثنا عشر وعلى آخر ثمانية ، فالمجموع عشرون فله نصفهما عشرة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ثمّ تضربها في اثنين ) الضمير راجع إلى المسألة باعتبار الأربعة المذكورة ، فيكون المراد : أنّك تضرب المسألة الّتي هي الأكثر أو إحداهما أو مضروب إحداهما في الأخرى أو في وفقها . وإنّما تضربها في اثنين لتصحّ مسألة الخناثى فقط كما هو الظاهر كما عرفت سالفا ، ويحتمل لتصحيح مسألة الخناثى ومن معه كما فيما إذا ترك أبوين وخنثى ، فالفريضة من ثلاثين سواء جرينا به على القاعدة أو على ما سيذكره المصنّف طاب ثراه ، لأنّ حصّة الأبوين في هذا الفرض أحد عشر هي نصف مجموع النصيبين ( نصيبهما - خ ل ) على كلّ من التقديرين وتنكسر عليهما ، فإن قلنا إنّ القاعدة إنّما ضربت لتحصيل سهم الخنثى صحيحا فقط لا نحتاج إلى ضربها في اثنين ليكون الحاصل ستّين وإلّا
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 655 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي