وقيل : تعدّ أضلاعه ، فإن اختلف عدد الجنبين فذكر ، وإن اتّفقا فانثى .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وقيل : تعدّ أضلاعه ) القائل بذلك علم الهدى في « الانتصار « 1 » » والمحقّق العجليّ في « السرائر « 2 » » وهو المحكيّ « 3 » عن الكاتب أبي عليّ وعن الشيخ المفيد في كتاب الإعلام وعن شيخ الطائفة في « الحائريّات » حيث قال : لا مانع منه . ونسبه في « الخلاف « 4 » » إلى رواية الأصحاب ، وفي « النهاية « 5 » » إلى الرواية كما صنع الحسن إلّا أنّ ابن أبي عقيل « 6 » صرّح بعدم صحّتها عنده .
وليعلم أنّ القرعة وعدّ الأضلاع وتوريث نصف النصيبين إنّما يذهب إلى أحدها من يذهب بعد عدم التمييز بالاعتبارات السالفة ، فمن لم يذكر الانقطاع مثلا ينتقل إلى عدّ الأضلاع مثلا بعد عدم السبق ، فالمرتضى إنّما يعتبر العدّ بعد عدم التمييز بالكثرة ، وهكذا كلّ فيما ذهب إليه .
احتجّ المفيد والمرتضى والمحقّق العجلي على ذلك بالإجماع كما في « كتاب الإعلام » على ما نقل « 7 » عنه و « الانتصار والسرائر » واستدلّ أبو عبد اللّه أيضا بالآيات الدالّة عنده على حصر الناس في الذكور والإناث ، وبأنّ القرعة موردها
هامش
( 1 ) الانتصار : في إرث الخنثى ص 594 .
( 2 ) السرائر : في ميراث الخنثى ج 3 ص 279 .
( 3 ) نقل عنهم العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 79 - 84 .
( 4 ) الخلاف : في ميراث الخنثى ج 4 ص 106 المسألة 116 .
( 5 ) النهاية : في المواريث ص 678 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 80 .
( 7 ) نقله عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في ميراث الخنثى وشبهه ج 12 ص 645 .