شرح
القرعة ، ونقل عليه الإجماع في « السرائر « 1 » » وظاهر « الغنية « 2 » والتنقيح « 3 » » وقد ادّعى اليوسفي « 4 » أنّ إجماع الخلاف إنّما نقله الشيخ على الخبر الّذي هو « أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل » « 5 » لا على الفتوى ، وهو خلاف ما فهمه الأصحاب وخلاف المنقول من عبارته .
ولم يذكر الشيخ في « الخلاف » على ما نقل أنّه لا بدّ من الدعاء المخصوص كما في صحيح ابن يسار « 6 » ولا مطلق الدعاء كما في بقية الأخبار « 7 » الواردة في المولود الّذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء .
ويمكن أن يستدلّ للشيخ بالعمومات الواردة في أواخر هذه الأخبار حيث يقول : وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام . واحتمال الاختصاص خلاف الظاهر . وحينئذ فيمكن أن يقال : لا بدّ من الدعاء فيما نحن فيه كما هو ظاهر « المهذّب « 8 » والتنقيح « 9 » والمقتصر « 10 » » وغيرها « 11 » وكما هو ظاهر « الفقيه « 12 »
هامش
( 1 ) السرائر : في ميراث الخنثى ج 3 ص 277 .
( 2 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 .
( 3 و 9 ) التنقيح الرائع : في ميراث الخنثى ج 4 ص 216 .
( 4 ) كشف الرموز : في ميراث الخنثى ج 2 ص 475 .
( 5 ) لم نجد اللفظ بعينه في كتب الأخبار ، بل وجدنا قريبا منه كقولهم عليهم السّلام « كلّ أمر مشكل فيه القرعة » كما في عوالي اللآلي : ج 2 ص 112 ح 308 .
أو « كلّ مجهول ففيه القرعة » كما في الوسائل : ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 11 و 18 ج 18 ص 189 و 191 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 2 ج 17 ص 580 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 579 - 581 .
( 8 ) المهذّب : في ميراث الخنثى ج 2 ص 172 .
( 10 ) المقتصر : في ميراث الخنثى ص 369 .
( 11 ) كالمراسم : في ميراث الخنثى ص 226 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الخنثى ج 4 ص 329 ح 5705 .