ولو كان الميّت مرتدّا ، فإن كان له وارث مسلم ورثه ، وإلّا كان ميراثه للإمام عليه السّلام ، ولا شيء لأولاده الكفّار ، سواء كانت ردّته عن فطرة أو لا عنها ، وسواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه أو ارتداده .
شرح
« النافع « 1 » والكشف « 2 » والمقتصر « 3 » والروضة « 4 » والدروس « 5 » والنكت « 6 » » وفي هذه بأسرها لم يقيّد الورثة بكونهم أولادا ولا الميّت بكونه كافرا ، وإنّما أطلق في الموضعين كما في « النهاية » وكثير منها وإن لم يتعرّض فيه لهذا الفرع بخصوصه إلّا أنّه استطرد فيه ما نحن فيه في مسألة من أسلم على ميراث قبل قسمته .
[ لو كان الميّت مرتدّا ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كان الميّت مرتدّا ، فإن كان له وارث مسلم ورثه ، وإلّا كان ميراثه للإمام عليه السّلام . . . إلى آخره ) المرتدّ إمّا عن فطرة وهو من علق به بعد إسلام أحد أبويه أو عن ملّة وهو من كان إسلامه بعد كفر وإن كان بالتبعيّة كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل . والظاهر من التعريف الأوّل أنّه إذا كان أحد أبويه مسلما وقت انعقاد نطفته فهو فطريّ ، وإن صار أحد الأبوين بعد ذلك كافرا ، والظاهر من كلامهم في مباحثهامش
( 1 ) المختصر النافع : في موانع الإرث ص 256 .
( 2 ) كشف الرموز : في موانع الإرث ج 2 ص 421 .
( 3 ) المقتصر : في المواريث ص 358 .
( 4 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 29 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 345 .
( 6 ) النهاية ونكتها : في ميراث الأزواج ج 3 ص 209 .