شرح
والمجمع « 1 » والكفاية « 2 » » أمّا كون الثمن لها فللدخول في عموم ( إطلاق - خ ل ) فلهنّ الثمن إن كان له ولد « 3 » ، وهذا ولد . وأمّا أنّ الباقي له فلأنّها بالنسبة إلى الباقي كالمعدومة ، والكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الإمام عليه السّلام يرث « * » الكلّ على تقدير انفراده ، والزوجة على تقدير انفرادها لا ترث الكلّ . وفي هذا الاحتمال نظر يظهر ممّا يأتي « 4 » إن شاء اللّه تعالى .
الاحتمال الثاني : أن يكون لها الربع ، فيجيء في الباقي احتمالات ثلاثة . ووجه هذا الاحتمال أنّ هذا الولد لمكان كفره كالمعدوم . فأمّا أنّه لا يرث أصلا والوارث الإمام عليه السّلام وهو لا يحجبها عن الربع ، أو أنّه يرث دون الإمام عليه السّلام إلّا أنّه لا يزاحمها على الربع بل تحجبه هي عن الثمن لما مرّ من خبر الحسن بن صالح « 5 » وغيره من الأدلّة . فلو كانت ممّن يرث الكلّ على تقدير انفرادها لحجبته عن الجميع ، لأنّ المسلم يمنع الكافر من كلّ ما يرثه المسلم على تقدير عدم وجود الكافر ، والزوجة مع عدم الولد ممّا ترث الربع فكذا مع وجوده كافرا ، لأنّ الكافر كما قدّمناه كالمعدوم فعلى الحالين يكون لها الربع . وأمّا الباقي فأوّل احتمال فيه أنّه للولد ، لأنّ الإمام عليه السّلام محجوب به والزوجة لا يردّ عليها كما هو المفروض ولا رابع فتعيّن الولد . وهو
هامش
( * ) - صفة لمسلم ( بخطّه قدّس سرّه ) .
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 474 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 791 .
( 3 ) اقتباس من الآية 8 من سورة النساء .
( 4 ) سيأتي في ص 524 - 535 .
( 5 ) تقدّم في ص 57 .